المجلس البلدي يبحث تحصيل رسم تأمين 30 دينار لإقامة مظلة السيارات الخميس المقبل
يبحث المجلس البلدي خلال جلسته يوم الخميس المقبل برئاسة أسامة العتيبي توصية اللجنة القانونية والمالية بشأن تعديل لائحة مظلات مواقف السيارات، وقد تضمنت التعديلات التالي:
٭ المادة الثانية: التصحيح لا يجوز إقامة مظلات المواقف السيارات في مناطق السكن الخاص والنموذجي والاستثماري والتجاري والصــناعي والــجـهات الحكومية والخاصة أو تعديلها بالمخالفة للتصميم والنموذج المعتمد من البلدية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من البلدية وفق أحكام هذه اللائحة.
٭ تم تعديل الفقرة رقم (1) من المادة الرابعة لتصبح لا يزيد ارتفاع المظلة عن 4م) – تم إلغاء الفقرة رقم (2) من المادة الرابعة.
٭ تم تعديل على الفقرة رقم 3 من المادة الرابعة لتصبح «ألا يزيد طول المطلة عن 6 م». تم تعديل على الفقرة رقم (7) من المادة الرابعة لتصبح «في حالة طلب ترخيص مظلة عبر الشارع يجب أن تكون الساحة المطلوب ترخيص مظلة فيها مقابلة للعقار، وألا تزيد طول المساحة المخصصة للمظلات عن 20م، بشرط الابتعاد عن المواقع والخدمات مسافة لا تقل عن 3م».
٭ تم تعديل المادة السابعة: التصحيح «يلتزم المرخص له بإقامة مظلات سيارات داخل أو خارج حدود العقار في مناطق السكن الخاص والنموذجي بسداد كرسم قدره دينار لكل متر مربع، وأما الاستثماري والتجاري والصــناعي والـجـهات الحكومية والخاصة بسداد رسم قدره ديناران لكل م2 عن ترخيص كل متر مربع بغرض إقامة مظلات لمرة واحدة تحصل لدى الإدارة المختصة في البلدية وفقا لقرار رئيس البلدية رقم 61 لسنة 2000 بشأن الرسوم المستحقة مقابل الخدمات التي تؤديها البلدية». كما يلتزم مطالب الترخيص بأن يودع مبلغا وقدره 30 دينارا لترخيص مظلة لدى الإدارة المختصة في البلدية كتأمين لإزالة المظلة في الأحوال التي تستدعي إزالتها، ويتم استرداد مبلغ التأمين بعد إزالة المظلة وانتهاء الرخصة.
” الآن “